الفيض الكاشاني

311

الوافي

- 41 - باب أوقات النوافل 5979 - 1 الكافي ، 3 / 289 / 7 / 1 التهذيب ، 2 / 266 / 97 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السّلام يقول « كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل » . بيان : قال في الكافي معنى هذا أنه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنة لأن الأوقات كلها قد بينها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فأما القضاء قضاء الفريضة وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس . 5980 - 2 التهذيب ، 2 / 266 / 98 / 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كان علي عليه السّلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس » .